فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1997

قال البخاري: 1 قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالسًا، والناسُ خلفه قيامًا، [لم يأمرهم بالقعود] ؛ وإنما يُؤخذ بالآخِرِ [فالآخِرِ] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1336- وفي لفظ لأبي داود 2 وغيره:"... ولا تكبروا حتى يكبر ... ولا تركعوا حتى يركع ... ولا تسجدوا حتى يسجد".

1337- ولهما 3 عن البراء قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، لم يَحْنِ 4 أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا [بعده] ".

1 البخاري، رحمه الله، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه, لا عقب حديث أبي هريرة, وكذلك فيه اختلاف أيضًا. فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري: قال الحميدي: قوله (إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا) ، هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي ? جالسًا والناسُ خلفه قيامًا, لم يأمرهم بالقعود ... فانظره في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (2/173) .

2 سنن أبي داود (1/164) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وأحمد في المسند (2/341) .

3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/181, 232, 295، 296) ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/345) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (1/168) ، والترمذي في الصلاة (2/70) ، وأحمد في المسند (4/304، 350) ، ونسبه النابلسي في الذخائر (1/99) رقم (882) للنسائي أيضًا.

4 في المخطوطة: (يحنوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت