فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 1997

1195- وعن طلق بن علي مرفوعًا: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة 1 إلا ابن ماجة.

1196- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل 2 شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) 3.

1 سنن أبي داود (2/67) وسنن الترمذي (2/ 333-334) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (3/229-230) ومسند أحمد (4/23) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (3: 230) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال, وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين.

2 في المخطوطة:"في الليل"، وهو خلاف ما في المسند.

3 في المخطوطة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت