صلاة 1 فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر 2 ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين 3 وأنت جالس..) .
1137- ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 5 كم صَلى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع 6 كانتا ترغيمًا للشيطان) .
1138- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، 7 ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،
1 في المخطوطة:"صلاتك".
2 في المخطوطة:"وأكثر"وهو موافق للمسند.
3 في المخطوطة:"ساجدتين".
4 صحيح مسلم (1/400) ورواه كذلك أبو داود (1/269) بلفظ قريب، والنسائي (3/27) وابن ماجه (1/382) .
5 في المخطوطة:"فلم يدري".
6 في المخطوطة:"وإن كان صلى تمام الأربع".
7 في المخطوطةن:"الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها"الظهر".