فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1997

صلاة 1 فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر 2 ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين 3 وأنت جالس..) .

1137- ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 5 كم صَلى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع 6 كانتا ترغيمًا للشيطان) .

1138- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، 7 ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،

1 في المخطوطة:"صلاتك".

2 في المخطوطة:"وأكثر"وهو موافق للمسند.

3 في المخطوطة:"ساجدتين".

4 صحيح مسلم (1/400) ورواه كذلك أبو داود (1/269) بلفظ قريب، والنسائي (3/27) وابن ماجه (1/382) .

5 في المخطوطة:"فلم يدري".

6 في المخطوطة:"وإن كان صلى تمام الأربع".

7 في المخطوطةن:"الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها"الظهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت