فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1997

502 -وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .

رواه أبو داود 1.

503 -وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة 2 نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل(الأول) "3."

1 سنن أبي داود (1: 114) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (1: 306) ورواه أيضا النسائي (1: 264) وأحمد في المسند (4: 270 , 272 , 274) والدارمي (1: 220) والحاكم (1: 194) والبيهقي (1: 448- 449) وكذا الطيالسي (1: 72) من منحة المعبود.

2 في المخطوطة:"بالصلاة"والتصحيح من البخاري.

3 في المخطوطة:"أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (2: 47, و49) وهنا لفظه, وفي كتاب الأذان (2: 345, 447) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (1: 441- 442) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة, بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق ... (1: 267) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (1: 239) ومسند أحمد (6: 34, 199, 215, 272) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت