فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 1997

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) "الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء"

حسنه الترمذي وصححه أحمد 1.

2 -وفي رواية لأحمد وأبي داود 2: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.

3 -وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"

رواه الخمسة وصححه الترمذي 3.

1 أخرجه الترمذي: (1: 95) وهذا لفظه- وأبو داود (1: 17) وقال الحافظ في التلخيص (1: 13) : وصححه أحمد بن حنبل, ويحيى ابن معين, وأبو محمد بن حزم. اهـ.

2 مسند أحمد (3: 15 , 31 , 86) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (1: 18) , والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (1: 18 ق 2) ، وأخرجه النسائي (1: 174) وأخرجه الدارقطني (1: 29- 32) من ستة طرق, وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك, والبيهقي في السنن الكبرى (1: 2) ، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.

3 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 21) وسنن الترمذي (1: 100) وسنن النسائي (1: 176) وسنن ابن ماجه =

= (1: 136) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (1: 22) والشافعي في الأم (انظر الشافي 1: 15 ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (1: 9) وانظر المستدرك (1: 140) والدارمي (1: 186) وابن الجارود ص (20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت