قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه 1"2. أخرج هذه الأحاديث مسلم 3."
1 بهته: أي: قلت فيه البهتان, وهو الباطل.
2 مسلم: البر والصلة والآداب (4/2001) ح (70) .
3 وأخرج كثيرًا منها مع مسلم غيره, واقتصرت على مما اقتصر عليه المصنف اختصارًا.