فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث 1."
1737- وعن صفوان بن أمية قال:"كنت نائمًا في المسجد على خَميصة 2 فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1738- وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على خائن 4 ولا منتهب 5 ولا مختلس 6 قطع".
1 مسلم: الحدود (3/1316) ح (10) , قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/162) .
2 الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة.
3 أحمد في المسند (6/466) , والنسائي: قطع السارق (8/60، 61) , وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2595) , وأبو داود: الحدود (4/138) ح (4394) .
4 الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه.
5 المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر.
6 المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.