1729- وعن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة 1 (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة 2 فأجازه". أخرجاه 3.
-وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 4 5.
1 في المخطوطة: (أربع عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: الشهادات (5/276) ح (2664) , ومسلم: الإمارة (3/1490) ح (91) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفًا يسيرًا.
4 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
5 البخاري: الشهادات (5/276) عقب حديث (2664) , ومسلم: الإمارة (3/1490) ، عقب حديث (91) .