فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 1997

حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها مُوجِبة". رواه أبو داود 1 والنسائي، 2 وإسناده لا بأس به."

1616- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد:"أن عُويمرًا العجلاني أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) ، أيقتله (فـ) تقتلونه، أم كيف يفعل؟ 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأتِ بها. قال سهل: فتلاعَنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال ابن شهاب: فكانتْ سُنّة المتلاعِنين 4.

1617- وفي رواية:"ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه 5.

1618- وفي حديث ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أنْ لا يدعَى"

1 في كتاب الطلاق (2276) ح (2255) .

2 في كتاب الطلاق (6/143) .

3 في المخطوطة: (يصنع) .

4 مسلم: اللعان (2/1129) ح (1) , والبخاري (9/446) ح (5308) .

5 مسلم: اللعان (2/1130) ح (3) , والبخاري: الطلاق (9/452) ح (5309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت