فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 1997

1601- وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، 1 وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والحاكم.

1602- وقال البخاري:"وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران 6 طلاق". وقال ابن عباس:"طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز". وقال علي:"كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس:"الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله"7.

1603- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض) .

2 في المسند (6/100) .

3 في كتاب الحدود (4/139) ح (4398) .

4 في كتاب الطلاق (1/658) ح (2041) واللفظ له.

5 في كتاب الطلاق (6/127) بلفظه، إلا أنه قال:"ثلاث"بدل:"ثلاثة".

6 في المخطوطة: (ولا سكران) .

7 البخاري: الطلاق (9/388) باب (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت