فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 1997

متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.

1594- وعن ابن عباس أنه قال:"إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة". رواه البخاري 2.

1595- ولمسلم:"إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي 3 يمين يُكَفِّرُها"4.

1596- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وضع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجه 5 من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أُعِلَّ. قال أبو حاتم: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت

1 البخاري: الطلاق (9/388) ح (5269) بلفظه, وأخرجه في كتاب العتق (5/160) ح (2528) , وفي كتاب الأيمان والنذور (11/548) ح (6664) بمعناه. ومسلم: الإيمان (1/116) ح (201) و (202) , وأحمد في المسند (3/425) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

2 البخاري: الطلاق (9/374) ح (5266) .

3 في المخطوطة: (امرأته عليه فهو) ، وهو سهو من الكاتب.

4 مسلم: الطلاق (2/1100) ح (19) .

5 ابن ماجة: الطلاق (1/659) ح (2045) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت