صححه الترمذي 1.
1376- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عَمْرو بن شعيب وابن عمر 2.
1377- وعن النعمان بن بشير قال:"أعطاني أبي عطية (فـ) قالت عَمْرَة بنت رواحة: لا أرضى 3 حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَهُ له - 4 فقال: أعطيتَ سائرَ ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فردَّ عطيته". أخرجاه 5.
1378- وفي لفظ لهما: 6"فلا تشهدني إذًا; فإني لا أشهد على جور"7.
1 الترمذي: الولاء والهبة (4/443) ح (2132) .
2 أحمد في المسند (1/237) ، والنسائي الهبة (6/222) .
3 في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض) .
4 ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصارًا.
5 البخاري: الهبة (5/211) ح (2587) , ومسلم: الهبات (3/1242) ح (13) .
6 لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط.
7 مسلم: الهبات (3/1243) ح (14) .