1365- وله:"يا بني النجار: ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله"1.
1366- وله:"لا تقتسم ورثتي دينارًا (ولا درهما) ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة"2.
1367- قال: 3"ووقف أنس دارًا، 4 فكان إذا قدم نزلها"،"وتصدق الزبير بدُوره، وقال للمَرْدودة من بناته، أن تسكن غيرَ مُضَرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها. فإن استغنتْ بزوج، فليس لها حق"،"وجعل ابن عمر نصيبَه من دار عمر سُكْنَى لذوي 5 الحاجات من آل عبد الله"6.
1368- واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله، قال: سمعت ابن عُيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدري: 7"أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل أهلُه منها بالمعروف غير المنكر"8.
1 البخاري: الوصايا (398) ح (2771) .
2 البخاري: الوصايا (406) ح (2776) .
3 أي: البخاري.
4 في المخطوطة: (دار) ، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (الحاجة) .
6 البخاري: الوصايا (5/406) باب (23) .
7 هو: حجر بن قيس الهمذاني المدري, تابعي ثقة, والمدري: نسبة إلى مدر، كجبل, بلد باليمن.
8 المغني: الوقف (6/193) .