تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ، ثم يليه ذو 1 الرأي من أهلها. (أن) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ 2 حيث رأى 3 من السائل والمحروم وذي 4 القربى. ولا حَرَج على من وَلِيَه 5 إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقًا منه"6."
1345- وعن عثمان:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صُلْب مالي". حسنه الترمذي 7.
1346- وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من احتبس فَرَسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا،"
1 في المخطوطة: (ذوي) .
2 في المخطوطة: (بنفقته) ، وهو تصحيف من الناسخ.
3 في المخطوطة: (يرى) .
4 في المخطوطة: (وذوي) .
5 في المخطوطة: (وليها) .
6 أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2879) , وتهذيب سنن أبي داود (4/156) .
7 الترمذي: المناقب (5/627) ح (3703) .