فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 1997

وقال الحسن:"لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما خرج فهو بينهما"ورأى ذلك الزهري1 - وقال الحسن"" [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"2."

-وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد:"لا بأس أن يُعْطِي الثوب3 بالثلث أو الربع ونحوه4"، وقال معمر:"لا بأس أن تُكْرى5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى"6.

1116- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال7:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 8 وله نفقته"9 وحسنه البخاري10."

1 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.

2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.

3 في المخطوطة"الثور"، وهو تصحيف.

4 في المخطوطة"أو نحوه".

5 رسمت في المخطوطة هكذا"تكرا".

6 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.

7 في المخطوطة"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"بدل"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".

8 في المخطوطة"شيئا".

9 الترمذي -الأحكام- 3/ 648- ح 1366.

10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث:"وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت