وقال الحسن:"لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما خرج فهو بينهما"ورأى ذلك الزهري1 - وقال الحسن"" [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"2."
-وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد:"لا بأس أن يُعْطِي الثوب3 بالثلث أو الربع ونحوه4"، وقال معمر:"لا بأس أن تُكْرى5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى"6.
1116- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال7:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 8 وله نفقته"9 وحسنه البخاري10."
1 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
3 في المخطوطة"الثور"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة"أو نحوه".
5 رسمت في المخطوطة هكذا"تكرا".
6 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
7 في المخطوطة"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"بدل"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
8 في المخطوطة"شيئا".
9 الترمذي -الأحكام- 3/ 648- ح 1366.
10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث:"وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن."