هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ1 إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""2.
1109- وللبخاري عنه:"ليس بها بأس بالدينار والدرهم"3.
1110- ولهما عن طاوس"أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرًا معلومًا"5.
1111- وللترمذي وصححه عن ابن عباس"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"6.
112-ولمسلم عن ثابت بن الضحاك:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها"7.
1 رسمت في المخطوطة هكذا"كرى".
2 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 116.
3 نص الحديث في المخطوطة"ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- ح 2346- 2347.
4 في المخطوطة"وإن علمهم".
5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 14- ح 2330 , ومسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 121 كلاهما نحوه.
6 الترمذي الأحكام 3/ 6686 ح 1385.
7 مسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 119.