فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 1997

هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ1 إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""2.

1109- وللبخاري عنه:"ليس بها بأس بالدينار والدرهم"3.

1110- ولهما عن طاوس"أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرًا معلومًا"5.

1111- وللترمذي وصححه عن ابن عباس"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"6.

112-ولمسلم عن ثابت بن الضحاك:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها"7.

1 رسمت في المخطوطة هكذا"كرى".

2 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 116.

3 نص الحديث في المخطوطة"ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- ح 2346- 2347.

4 في المخطوطة"وإن علمهم".

5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 14- ح 2330 , ومسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 121 كلاهما نحوه.

6 الترمذي الأحكام 3/ 6686 ح 1385.

7 مسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت