فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 1997

1045- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به1 [من غيره] "2.

1046- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعًا:"أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء"3.

1047- ولأبي داود نحوه، وزاد:"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء [فيها] ، 4 فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع"قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا 5.

1048- وعن سَمُرَة بن جندب [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه"رواه أحمد وأبو داود 6.

1 في المخطوطة"فهو به أحق".

2 البخاري - الاستقراض - 5/62 - ح2402, وأخرجه مسلم - المساقاة - 3/1193 - ح22, والترمذي - البيوع - 3/562 - ح1262. وغيرهم.

3 الموطأ - البيوع - 2/678 - ح87.

4 أبو داود - البيوع - 3/287 - ح3521.

5 المغني - المفلس - 4/479 و480.

6 أبو داود - البيوع - 3/289 - ح3531, والمسند - 5/13, واللفظ لأبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت