242 -ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل) 1.
243 -وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
244 -وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل 2 ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .
1 مسند أحمد (1: 107) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة"الماء".
2 في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.