فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1997

242 -ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل) 1.

243 -وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.

244 -وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل 2 ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .

1 مسند أحمد (1: 107) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة"الماء".

2 في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت