من نزعهما إذا وجد الماء
قوله ( ناقض للوضوء ) إظهار في محل الإضمار
قوله ( لوجود الشرط ) وهو لبسهما على وضوء تام قبل الحدث
قوله ( والخف مانع سراية الحدث ) يعني أنه إذا أحدث بعد لبسهما على وضوء تام لا يسرى الحدث إلى الرجل
بل يحل ظاهر الخف وليس برافع يعني أنه لو غسل رجليه ولبس خفيه وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهما ولا يكون لبسهما حينئذ رافعا لحدث الرجلين لأنه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوء ولم يوجد لعدم تجزي الحدث زوالا وثبوتا
قوله ( وإذا توضأ المعذور الخ ) عبارته في الشرح وأما أصحاب الأعذار إذا توضؤا مع العذر أو وجد بعد تمام الوضوء قبل لبس الخف فإنهم يمسحون ما دام الوقت باقيا وأما إذا توضأ المعذور ولبس قبل طرو عذره فإنه يمسح كالأصحاء إلى تمام المدة اه بإختصار
قوله ( فلا يمسح خفه بعده ) لأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لظهور الحدث السابق فلو جاز المسح بعد ذلك لكان الخف رافعا للحدث لا مانعا اه من الشرح
قوله ( والذي لا يغطي الكعبين ) وذلك كالزر بول وهو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر كما في تحفة الأخيار وقولهم في سب الرقيق زربون تحريف
قوله ( إذا خيط به ثخين ) التمثيل بالثخين هو المذهب خلافا لما عليه أهل سمرقند من جواز المسح إذا ستر الكعبين باللفافة
قوله ( إمكان متابعة المشي ) أي المعتاد فرسخا فأكثر كما في حاشية الهداية أو المراد قطع مسافة السفر كما في المحيط كذا في القهستاني وبالأول جزم في الدرر
قوله ( من أصغر أصابع القدم ) وفي رواية الحسن يعتبر قدرها من أصابع اليد واختاره الرازي إعتبارا بالمسح اه وتعتبر الثلاثة أصابع في أي موضع كان بعد أن يكون أسفل من الكعبين وهو ظاهر إطلاق المتون واختاره السرخسي والكمال ولو تحت القدم أو في العقب وقيل الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم وقيل إن كان يخرج أقل من نصف العقب لا يمنع وإلا منع
قوله ( لا يمنع ) والمانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل أو المنضم الذي ينفرج عند المشي فالعبرة بإنفراجه حالة المشي دون حالة الوضع كما في الحلبي
قوله ( ولا يضم ما دون ثلاثة ) بخلاف النجاسة المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع وبخلاف إنكشاف العورة فإنهما يجمعان
قوله ( وأقل خرق يجمع الخ ) هذا هو المشهور في المذهب وذكر في خزانة الفتاوي والتوشيح عن أبي يوسف أنه لا تجمع الخروق سواء كانت في خف أو خفين وارتضاه الكمال وقواه ابن أمير حاج واستظهره في البحر ورده النهر فليراجعها من رامها
قوله ( ولا يعتبر ما دونه ) إلحاقا له بموضع الخرز
قوله ( من وقت الحدث ) سواء مسح بعده أم لا فلا يمسح بعد المدة ولو ناسيا على ما يظهر من كلامهم أفاده السيد
قوله ( على طهر ) أي مائي فخرج التيمم كما أمر
قوله ( وقيل من وقت اللبس ) به قال الأوزاعي
قوله ( وقيل من وقت المسح ) به قال أحمد
قوله ( لأن العبرة لآخر الوقت ) وذلك لأن المسح حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره
قوله ( وفرض المسح ) الفرض إعتقادي