بدليل التعليل لا في حصول الثواب وما ذكره هو ما عليه الجمهور وقالوا إلا أن يكون بحضرة منكره فالمسح أفضل ترغيما له وقال أبو الحسن الرستني من أصحابنا المسح أفضل مطلقا وهو أصح الروايتين عن أحمد لنفي التهمة عن نفسه قلنا هي تزول بالمسح أحيانا
قوله ( والمسافر الخ ) خص المسافر لأن الغالب في السفر عدم الماء وإلا فالمدار على عدم الماء
قوله ( للجنابة ) أي لأن الجنابة سرت إلى القدم وهو علة لقوله لا يصح
قوله ( لا طلاق النصوص الخ ) ولأن الخطاب الوارد لأحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص
قوله ( من شيء ثخين ) اعلم أن المسئلة على ثلاثة وجوه إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما إتفاقا وإن كان ثخينين منعلين جاز إتفاقا وإن كانا ثخينين غير منعلين فهو محل الإختلاف كما في الخانية وفي شرح الزاهدي للكتاب يجوز المسح على الجرموق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار وسيور يشده عليه فيستره لأنه حينئذ كغير المشقوق وإن ظهر من القدم شيء فهو كخروق الخف اه ملخصا
قوله ( وكرباس ) هو الثوب الأبيض من القطن كما في القاموس وظاهر كلام الحلبي عن الحلواني والخلاصة أنه لا يصح المسح عليه إلا إذا كان مجلدا فليراجع
قوله ( لا يشف الماء ) أي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم ذكره في الخانية وهو من شف يشف من باب ضرب إذا رق حتى يرى ما تحته كما في الصحاح والمصباح
قوله وإليه رجع الإمام ) أي قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا بذلك على رجوعه كما في البدائع والتبيين
قوله ( لأنه في معنى المتخذ من الجلد ) ولما أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه اه
قوله ( ويقال له جورب منعل ) بسكون النون وفتح العين مخففا كما في المعراج يقال أنعل الخف ونعله جعل له نعلا كذا في المستصفى ونعل بالتخفيف كما في النهر
قوله ( لبسهما بعد غسل الرجلين ) اللبس على الوجه المذكور شرط وبقاؤه سبب كما مر
قوله ( لأن مسح الجبيرة كالغسل ) فلو مسح جبيرة إحدى رجليه ولبس الخف في إحدى رجليه لا يجوز المسح عليه لأنه يصير جامعا بين الغسل والمسح
قوله ( قبل كمال الوضوء ) ولو لبسهما بعد الغسل جاز المسح لأنه وضوء وزيادة إلا إذا كان متيمما فلا بد