أبي يوسف ويشهد له ما في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل وفي رواية لابن حبان من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وفي رواية للبيهقي ومن لم يأتها فليس عليه غسل اه
قوله ( وقيل إنه لليوم ) قاله محمد إظهارا لفضيلته على سائر الأيام لقوله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة ونسبه كثير إلى الحسن وذكر في المحيط محمدا مع الحسن وفي غاية البيان عن شرح الطحاوي أنه لهما جميعا عند أبي يوسف
قوله ( وثمرته أنه الخ ) وتظهر فيمن لا جمعة عليه أيضا وأما الغسل بعد الصلاة فليس بمعتبر إجماعا كما في جمعة المحيط والخانية
قوله ( استن بالسنة لحصول المقصود ) وقال في النهر كالبحر ينبغي عدم حصول السنة بهذا إتفاقا أما على قول أبي يوسف فلاشتراط الصلاة به والغالب وجود الحدث بينهما في مثل هذا القدر من الزمان وأما على قول الحسن فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الإغتسال في اليوم لا قبله والغالب وجود الحدث أيضا اه ملخصا
قوله ( فبها ونعمت ) أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة فالضمير راجع إلى غير مذكور وهو جائز في المشهور كما في قوله تعالى { حتى توارت بالحجاب } ص 38
قوله ( وهو ناسخ لظاهر قوله الخ ) وقيل معنى الواجب المتأكد كما يقال حقك علي واجب
قوله ( سنة للصلاة في قول أبي يوسف ) ولليوم عند الحسن نقله القهستاني عن التحفة
قوله ( للحج أو العمرة ) أو مانعة خلو تجوز الجمع
قوله ( ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء ) أي مثلا والمراد بعذر والباء للسببية ومثله سائر الإغتسالات المسنونة والمندوبة
قوله ( ويسن الإغتسال للحاج الخ ) قال في البدائع يجوز أن يكون غسل عرفة على هذا الإختلاف أيضا يعني أن يكون للوقوف أو لليوم أي يوم عرفة لمن حضره
قوله ( لفضل زمان الوقوف ) وليكون أقرب إليه فيكون أبلغ في المقصود كما قالوا في غسل الجمعة الأفضل أن يكون بقرب ذهابه إليها إلا أن هذا يقتضي الأفضلية فقط لا كونه شرطا في تحصيل السنة
قال في الهداية وكون هذه الإغتسالات سنة هو الأصح وقيل إنها مستحبة بدليل أن محمدا سمى غسل الجمعة في الأصل حسنا قال في الفتح وهو النظر
قوله ( لمن أسلم طاهرا ) بذلك أمر صلى الله عليه وسلم من أسلم واحترز به عمن أسلم غير طاهر فإنه يفترض عليه الغسل على المعتمد كما تقدم
قوله ( ولمن بلغ بالسن ) احترز به عن بلوغ الصبي بالإحتلام والإحبال والإنزال وعن بلوغ الصبية بالإحتلام والحيض والحبل فإنه لا بد من الغسل فيها
قوله ( وهو خمس عشرة سنة على المفتي به ) وهو قولهما ورواية عن الإمام إذ العلامة تظهر في هذه المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة وأدنى مدة يعتبر فيها ظهور العلامة إثنتا عشر سنة في حقه وتسع سنين في حقها فإذا بلغا هذا السن وأقرا بالبلوغ كانا بالغين حكما لأن ذلك مما يعرف من جهتهما
قوله ( ولمن أفاق الخ ) لعله للشكر على نعمة الأفاقة
قوله ( وعند الفراغ من حجامة ) لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع منها الحجامة رواه أبو داود
قوله ( خروجا للخلاف ) الأولى ما قاله السيد خروجا من خلاف القائل