قولهما وعند أبي يوسف يكفي مجرد الإجراء على العضو وإن لم يقطر
قوله ( في الأصح ) وظاهر الفتح أنه يكفي القطرة الواحدة
قوله ( ما يواجه به الإنسان ) أي ما يقع عليه النظر عند المواجهة وهي تقابل الوجهين
قوله ( وحده ) أي الوجه لغة وشرعا قهستاني وحد الشيء منتهاه صحاح
قوله ( من مبدأ سطح الجبهة ) أي من أول أعلى الجبهة
قوله ( سواء كان به شعر أم لا ) أشار به إلى أن الأغم والاصلع والأقرع والأنزع فرض غسل الوجه منهم ما ذكر
قوله ( والجبهة ) في القاموس هي ما يصيب الأرض حال السجود ومستوى ما بين الحاجبين اه
قوله ( الذقن ) بالتحريك كعسل
قوله ( واللحى ) بفتح اللام
قوله ( منبت اللحية ) بكسر الباء واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن قاموس
قوله ( فوق عظم الأسنان ) أي المنبت هو بعض الخد أي الذي هو فوق عظم الأسنان وفي الخطيب واللحيان بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى
قوله ( لمن ليست له لحية ) هذا مرتبط بقوله إلى أسفل الذقن أي إنما يفترض ذلك لمن ليست له لحية كثيفة بأن لا يكون له لحية أصلا أو له وهي خفيفة ترى بشرتها
قوله ( إلى ما لاقى البشرة ) أي الذي لا ترى منه فلا يجب عليه إيصال الماء إلى المنابت السفلى
قوله ( بفتح العين مقابل الطول ) وما ليس بنقد وبفتحتين حطام الدنيا وما قابل الجوهر وبضمها ناحية الشيء وبكسرها محل المدح والذم من الإنسان وأصله الجسد وقد يطلق على عرقه يقال رائحة عرضه ذكية أو منتنة اه
قوله ( بضمتين ) الأولى حذفه ليصح له قوله بعد وتخفف فإن المراد به تسكين الذال كما أن المراد بالتثقيل تحريكه بالضمتين
قوله ( ويدخل في الغايتين جزء منهما ) إنما ذكره لأن الإستيعاب غالبا لا يحصل بدون ذلك وليس المراد أن ذلك فرض لأنه لو وضع نحو شمع على حدود الفرائض لكفاه قطعا وادعاء بعضهم أنه لا يتم الفرض إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلم لما ذكرنا أفاده السيد ولم يذكروا فيما رأيت حكم الشعر الذي بين الأذن والنزعة لذى يؤخذ بالملقط وذكره الشافعية صريحا قال الخطيب في شرح أبي شجاع أما موضع التحذيف فمن الرأس لإتصال شعره بشعر الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة سمي بذلك لأن الأشراف والنساء يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه وضابطه كما قاله الإمام أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف اه بالحرف قال محشيه المدابغي عن الأجهوري المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار اه والظاهر أن المذهب كذلك لأن التحديد التام بما ذكر فإذا غسل مارا من أعلى الجبهة على استقامة ووصل إلى رأس الأذن الأعلى عمه الغسل
قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) قال المصنف في حاشية الدرر ظاهر النقول أن ذلك خلاف مذهبه
قوله ( بعبارة النص ) هي ما سبق من الكلام لإثبات الحكم وإثبات الحكم بها شيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل
قوله ( لأن مقابلة الجمع الخ ) قاعدة أغلبية تتبع القرائن وإلا لانتقض بنحو لبس القوم ثيابهم
قوله ( والمرفق الثاني ) لو جعل الكلام في