الأمة وإنما الذي اختصت به هو الغرة والتحجيل ذكره العلامة نوح وفي شرح المشكاة ينبغي أن تختص الغرة والتحجيل بالأنبياء وبهذه الأمة من بين سائر الأمم اه وفرض بمكة ونزلت آيته بالمدينة تأكيدا بالوحي المستمر على توالي الأزمان وليتأتى خلاف العلماء الذي هو رحمة
قوله ( مصدر ) لوضوء واسم مصدر لتوضأ كما نص عليه ابن هشام في التوضيح
قوله ( وبفتحها فقط ما يتوضأ به ) فالمفتوح مشترك بين المصدر والآلة
قوله ( والحسن والنظافة ) الأولى أن يقول وهي الحسن والنظافة كما فعله السيد
قوله ( نظافة مخصوصة ) الأحسن ما قاله العيني أنه في الشرع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس اه لأن النظافة لا تظهر في مسح الرأس
قوله ( وفي الآخرة بالتحجيل ) في الأيدي والأرجل والأولى زيادة الغرة
قوله ( للقيام بخدمة المولى ) علة للطرفين
قوله ( لأن الله قدمه عليه ) لأنه جزء منه ولكثرة الاحتياج إليه قاله السيد
قوله ( وله سبب ) بينه بقوله وسببه استباحة ما لا يحل إلا به الخ والحل حكمه وأما شرطه فسيأتي تقسيمه إلى شرط وجوب وشرط صحة
قوله ( وصفة ) عقد لها فصلا على حدة وقسمه ثلاثة أقسام فرضا وواجبا ومندوبا
قوله ( وهي فرائضه ) الفرض قسمان قطعي وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم البديهي ويكفر جاحده وظني وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة ويسمى عمليا وهو ما يفوت الجواز بفواته وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده فإن نظر فيه إلى أصل الغسل والمسح كان من الأول وإن نظر إلى التقدير كان من الثاني
واعلم أن الأدلة أربعة أنواع الأول قطعي الثبوت والدلالة كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه
الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات والأحاديث المؤولة
الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة
الرابع ظني الثبوت والدلالة معا كأخبار الآحاد المحتملة معاني فالأول يفيد القطع والثاني يفيد الظن والثالث يفيد الواجب والمكروه وتحريما والرابع يفيد السنية والإستحباب وقد يطلق الفرض ويراد به ما يشمل القطعي والعملي ويطلق الواجب ويراد به الفرض العملي أيضا ولهذا قال بعض المحققين إنه أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضا فرض عين وفرض كفاية فالأول ما يلزم كل فرد ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلا والثاني ما يلزم جملة المفروض عليهم دون كل فرد بخصوصه فيسقط عن الجميع بفعل البعض كاستماع القرآن وحفظه ورد السلام وتشميت العاطس وغسل الميت والصلاة عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد إن لم يكن النفير عاما وإلا فهو فرض عين ثم جميع فروض الكفاية ثوابها للمباشر وحده وإثم تركها على الجميع ومقتضى ترك الفرض عدم الصحة مطلقا والإثم إن كان عمدا ومقتضى ترك الواجب كراهة التحريم مع العمد وإلا فسجود السهوان كان في الصلاة ومقتضى ترك السنة والمستحب كراهة التنزيه مع العمد وإلا فلا
قوله ( وبالضم الإسم ) أي اسم المصدر والفرق بين المصدر واسمه إن المصدر ما دل على الحدث مباشرة واسمه ما دل عليه بواسطته ويطلق على غسل تمام الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا
قوله ( إسالة الماء على المحل ) أما المسح فهو الإصابة كما في الهداية
قوله ( بحيث يتقاطر ) المراد أنه يقطر بالفعل أو كان بحيث يقطر لولا تجفيفه وهذا