فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1720

[699] الأصل في هذا الباب ان كل ما كان حق الله تعالى تثبت فيه الحيلولة، وما لم يكن حق الله تعالى لا تثبت فيه الحيلولة، إلا أن يسأل المدعى ذلك.

وآية حق الله تعالىن المدعى إذا أقام البينة ثم ترك لم يترك.

وآية حق العبد انهإذا ترك يترك.

إذا عرفنا هذا [فنقول] :

[700] قال:

ولو ان رجلًا في يده أمة فادعاها رجل، وأقام عليها شاهدين عند القاضي انها له، والذي هي في يده ينكر ذلك، والقاضي لا يعرف الشهود؛ بان كانا مستورين، فههنا ثلاثة فصول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت