فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1720

[126] قال:

ويختم عليها [القاضي] بخاتمه.

لأنه متى لم يجعلها تحت خاتمه، لا يؤمن من الخيانة.

والله أعلم بالصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت