فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1720

[409] قال:

وكذا لو أدعى كل واحد منهما هبة العبد أو الأمة من الذي هو في يده، وأنه قد قبضه، أو أدعى كل واحد منهما صدقة مقبوضة، فهو مثل الشراء في جميع ما ذكرنا.

لأنه إذا ثبت الملك لأحدهما بينة أو إقرار لم يكن للآخر يمين في ذلك.

[410] قال:

ولو أدعى أحدهما أنه اشتراه منه، وأدعى الآخر أنه ارتهنه منه بألف درهم، أو استأجره منه بألف درهم، فسأله القاضي، فأقر به للمرتهن، أو للمستأجر أولًا، فقال له صاحب الشراء: حلفه لي: بالله ما باعه منه، فإنه يحلفه له.

لأن المرهون والمستأجر ملكه، وبيعه بعد الإجارة والرهن منعقد صحيح لازم في حق البائع، وليس للمرتهن والمستأجر أيضًا حق الفسخ، فإذا كان بيعه ينعقد صحيحًا لازمًا في حق البائع بعد الرهن والإجارة، يملك البائع الإقرار به، فيفيد الاستحلاف.

فإن حلف انتهى الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت