فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 1720

[118] قال:

فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك.

لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي -صلى الله عليه وسلم:"أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم".

وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء.

[119] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا.

لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت