فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1720

يرجع عليه بالمثل في الطعام إن كان له مثل، وبجميع قيمة الإبريق من خلاف جنسه.

وعند الشافعي رحمه الله يضمن النقصان، ولا يضمن جميع القيمة.

فإذا عرفنا جواب المسألة، فلو قال المدعي للحاكم: إن هذا ممن يرى أنه من فعل هذا لزمه النقصان، ولو يوجب عليه القيمة في الإبريق، ولا مثل كر حنطة، فمتى حلفته: بالله ما له عليك قيمة الإبريق ومثل هذا الطعام بتأول قول الشافعي رحمه الله ويحلف، ولا يكون حانثًا في يمينه، فإن القاضي يحلفه له على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا على ما ادعاه المدعي مفسرًا، نظرًا للمدعي، وإن كان ضررًا بالمدعي عليه، لما قلنا من قبل.

[382] قال:

ولو أن رجلًا أدعى على رجل أنه خرق ثوبًا له، وأحضر الثوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت