فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1720

وهذا لأن المهر إنما وجب عوضًا عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.

[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:

الصداق على من أخذ بالساق.

[1142] ذكر عن عامر الشعبي قال:

لا يجبر على النكاح إلا الأب.

يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.

قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.

[1143] ذكر عن شريحة أنه قال:

إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت