فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1720

فعلم بهذا النص التحليف على السبب عند الكل، ولم يرد النص بهذا في سائر المواضع.

وجه هذه الرواية أنه لو استحلف بهذا السبب يتضرر به المدعى عليه؛ لأنه قد يكون قتل وليه ولا شيء عليه؛ بأن قتله لردته، أو لدفع قصد قتله إياه، أو وجب عليه القصاص وعفا عنه، أو صالحه على شيء قد قبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت