فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1720

في الفتاوى.

وإن ادعت الصداق يحلف الزوج على دعوى الصداق بالإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت