الصفحة 24 من 55

الوالد، كما أنه سبب للحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة والأخوات وغير ذلك مما نهت عنه شريعة الإسلام [1] .

ثم اختلف العلماء في معنى التسوية بين الأولاد على قولين:

القول الأول: أن التسوية المشروعة أن يَقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول عطاء، وشريح، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند بعض المالكية، ووجه عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة [2] .

القول الثاني: أن المشروع في التسوية أن تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، وهو

قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد [3] .

(1) انظر: مختصر المزني/134، مغني المحتاج 2/ 401، فتح الباري 5/ 215، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/ 225، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد 13/ 190، 191.

(2) انظر: المبسوط 12/ 56، بدائع الصنائع للكاساني 8/ 113، الفواكه الدواني 2/ 222، أوجز المسالك 12/ 257، روضة الطالبين 5/ 379، فتح الباري 5/ 214، نهاية المحتاج ... 5/ 416، الهداية لأبي الخطاب /212، المغني 8/ 259، المقنع مع الإنصاف 17/ 59، الفروع 7/ 413، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 6/ 15، المحلى لابن حزم 9/ 142.

(3) انظر: المبسوط 12/ 56، بدائع الصنائع 8/ 113، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 490، القوانين الفقهية / 384، شرح النووي لصحيح مسلم 11/ 67، فتح الباري 5/ 214، روضة الطالبين ... 5/ 379، مغني المحتاج 2/ 401، نهاية المحتاج 5/ 416، الفروع 7/ 413، الإنصاف 17/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت