الصفحة 1 من 17

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله الطيبين

قد أصبح من الضروري مراجعة المسائل والعناوين المطروحة في الكتب الفقهية في ضوء التحول الاساسي الذي حدث في العلاقات الاجتماعية، للوقوف علي التغييرات الحادثة في المسائل والاطلاع علي الموضوعات المستجدة التي شكلتها تلك العلاقات المتطورة، ومن المسائل التي لابد أن تبحث بهذا المنظار، الأنحاء المختلفة لحقوق الارتفاق، فقد طرحها الفقهاء العظام في كتبهم وبحثوا عن أحكامها، لكنها قد تطورت اشكالها بمرور الزمان، واضيفت اليها تطبيقات جديدة لم تكن معهودة في القديم، فلابد من اعادة النظر فيها مع ملاحظة هذه التغييرات.

يقال: ارتفقت بالشئ اي انتفعت به، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوه. [1]

جاء في بعض المصادر الفقهية"انه حق مقرر علي عقار بعينه لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك عقار الاول." [2]

وعرفه بعض علماء القانون:"الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر" [3]

وهو تسمية مستحدثة، وانما جاء ذكر الحقوق المسماة بحقوق الارتفاق في الكتب الفقهية تحت العناوين الخاصة كحق الشرب وحق المسيل وحق المجري وحق الممر وحق البناء من دون جمع ذلك تحت اسم يجمعها.

نعم قد تعرض الفقهاء لتعريف المرافق، قال صاحب الجواهر رحمه الله نقلا عن الشهيد:"بانها (المرافق) من جملة الحريم وهو الموضع القريب من موضع معمور يتوقف انتفاع ذلك المعمور عليه ولا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا" [4] وعرفها بعض فقهاء الحنفية بانها"ما يرتفق به ويختص بما هو من التوابع كالشرب والطريق ومسيل الماء." [5] لكن الظاهر ان مرادهم من المرافق القسم

(1) ... الصحاح، الجوهري، مادة (رفق)

(2) ... موسوعة الفقه الاسلامي، مادة (ارتفاق)

(3) ... الوسيط، عبد الرزاق السنهوري، ج 9 ص 1279

(4) ... جواهر الكلام، الشيخ الجواهري - ج 38 - ص 32 - 36

(5) ... البحر الرائق ج 6 ص 148

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت