الصفحة 2 من 17

الخاص من حقوق الارتفاق المتعلقة بالمنافع المشتركة كالطرق العامة، وكذلك بالاراضي الموات وهي التي يسميها الفقه الوضعي بحقوق ارتفاق ادارية أو حقوق ذات طبيعة خاصة. [1]

ذكر علماء القانون خصائص لحق الارتفاق نتعرض اليها.

1 -انه حق عيني يترتب علي عقار لفائدة عقار آخر. [2]

اقول: لم يعهد تقسيم الحقوق الي حقوق عينية و حقوق شخصية في الفقه الاسلامي، لكن الخصوصيات المذكورة لحقوق الارتفاق في الفقه ككونها من توابع العقار واقتضائها للدوام، تنطبق علي الحق العيني في الفقه الوضعي لكونه حقا ثابتا في المال دون الحق الشخصي الذي هو في الأصل رابطة بين شخصين. [3]

2 -أنه حق تابع، أي يتبع العقارين المرتفق والمرتفق به، ولاينفصل عنهما فيما يجري علي العقارين من تصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو تصرف آخر. [4]

اقول: عدم انفصال حق الارتفاق عن العقار المرتفق به معلوم؛ اذ انه منفعة تابعة له ولايتصور انفكاكه عنه، اما عدم انفكاكه عن العقار المرتفق فالظاهر عدم وجود مانع منه، لانه يمكن فرض احتفاظ حق ارتفاق الشرب مثلا مع خروج العقار المرتفق عن ملكه كأن يبيع العقار المرتفق مع الاحتفاظ بحق شربه.

3 -أنه حق دائم أي الأصل فيه الدوام، ولكنه ليس من جوهره الدوام كالملكية، فيمكن توقيته بأجل في الابتداء (أجل الواقف) و الانتهاء (أجل الفاسخ) ، كما يزول بعدم الاستعمال أو بتغير وضع الاشياء وفقد الارتفاق منفعته للعقار المرتفق. [5]

أقول: لو صولح علي حق من حقوق الارتفاق بدون ذكر المدة، يكون ظاهرا في الدوام؛ لكون الدوام من مقتضيات طبيعتها كما هو واضح [6] اما لو كان انشاء الحق أو نقله علي وجه التوقيت فانه يكون موقتا.

(1) ... الوسيط، ج 9 ص 1289

(2) ... نفس المصدر، ص 1283

(3) ... يراجع مصادر الحق، السنهوري، ج 1 ص 13.

(4) ... الوسيط، ج 9 ص 1283

(5) ... نفس المصدر، ص 1284

(6) ... ويدل علي ذلك ما ذکره العلامة رحمه الله:"و تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار، ثم لو باع مستحق البيتوتة منزله، فليس للمشتري ان يبيت عليه، بخلاف ما لو باع مستحق اجراء الماء على سطح الغير مدة داره فان المشتري يستحق الاجراء بقية المدة؛ لان اجراء الماء من مرافق الدار دون البيتوتة. يراجع تذكرة الفقهاء، (ط. ق) العلامة الحلي، ج 2 - ص 188 - 190"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت