الصفحة 44 من 46

12 ـ الحجر على السفيه «غير الرشيد» يكون في تصرفاته المالية كالبيع والشراء وامثالهما من هبة واقرار بالمال وزواجه الذي فيه بذل المهر أو زواجها الذي فيه قبول المهر مقابل الزوجية، فإن هذه الأمور لاتصح بدون اذن الولي واشرافه.

أما طلاق السفيه وظهاره وخلعه واقراره بالنسب وبما يوجب القصاص ونحو ذلك فإنه صحيح، لانه ليس تصرفًا ماليًّا ولأن المقتضي للحجر هو صيانة ماله عن الاتلاف فيختصّ به.

نعم ما يلازم هذه الأمور المالية فلايكون نافذًا كالنفقة إذا أقرّ بولد له، كما أن السفيه يتمكن أن يتوكل عن غيره في انشاء بيع أو هبة لأن السفه لم يسلبه عبارته ولا أهليّة مطلق التصرف، بل سلبه تصرفاته المالية في ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت