فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 429

3 -أن التركيب في هذه المعاملة بوجود شرط البيع يؤدي إلى جهالة الثمن في المستقبل، وقد يؤدي إلى الغبن، وذلك لأن الثمن في المستقبل قد يزيد وقد ينقص فأدى هذا التركيب إلى هذه المفاسد [1] [579] ). 4 - أن فيها شبهًا ببيع الوفاء، وهو كما -سبق- حيلة للإقراض وأخذ منفعة زائدة، وبيع الوفاء كما سبق: البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه البيع. البنك للسلعة غير دائم، وإنما متى ما ورد العميل رأس المال والربح فإنّ البنك يعيد إليه السلعة [2] [580] ). وقد فرق بعض الباحثين$%& ( [581] ) هو: الشيخ محمد تقي العثماني ضمن التعقيب والمناقشة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (2/ 646) ، مع العلم بأنه أورد هذا

الكلام في

مسألة الوعد بأن

يعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بثمن متفق عليه بينهما عند هذه المسألة

-والتي تناولها المشاركة المتناقصة شركة ملك أو شركة

عقد. فإذا كان المقصود بهذه الصيغة الاستثمار في المستغلات أو في مشروع تجاري فالظاهر أنها تصبح شركة عقد ولا تبقى شركة ملك وفي هذه الحالة: لا يجوز أن يقع الشراء التدريجي لحصة البنك بثمن محدد سابقًا؛ لأنه يستلزم أن يضمن الشريك لشريكة العقد رأس المال للشريك الآخر.

(1) ( [579] ) في حكم البيع إلى المستقبل ولن أتوسع في هذه المسألة لأنها

ليست من صلب البحث.

(2) ( [580] ) ينظر: مشكلة في البنوك الإسلامية للصاوي ص (625) ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي؟؟؟، العدد الثالث عشر (2/ 636) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت