وهناك صور فيها
تركيب أدى هذا التركيب إلى جهالة وأكل للمال بالباطل مثل الصور الأولى والثانية في حالة الخيار للمستأجر هذا التركيب أدى إلى جهالة يسيرة لا تؤدي إلى
التحريم [1] [556] ). وفي ختام بحث هذه المسألة المتشعبة ذات الصور المتعددة وبيان أثر
التركيب في كل صورة، أنقل نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثانية عشرة مع بعض التعليقات اليسيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قرار رقم: 110 (4/ 12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك
التأجير إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
في دورته الثاني عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من
25 جمادى الآخرة
1421 ه إلى غرة رجب 1421 ه(23 - 28 سبتمبر
2000 م). بعد إطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
(1) ( [556] ) مما التركيب المؤثر هو التركيب الذي يؤدي إلى محظور كالتنافي في الأحكام والآثار أو يؤدي إلى جهالة مؤثرة أو أكل لأموال الناس بالباطل، والملاحظ على بعض من بحث المسألة هو التعميم، ففريق حرم المعاملة لأنها من قبيل اشتراط في عقد مع أن هذه المسألة فيها تفصيل وأنه ليس كل اشتراط عقد في عقد محرمًا وفريق أجاز هذه المعاملة؛ لأنه رجح أن اشتراط عقد في عقد
جائز بناء
على كلام بعض الفقهاء، مع أن أولئك
الفقهاء نصوا على جواز اجتماع عقد الإجارة والبيع على محلين، والمسألة محل البحث إنما هي على محل واحد في وقت واحد أو في وقتين. ينظر: -على
سبيل المثال- الإجارة المنتهية بالتمليك للحافي ص (164) .