فالسلع لم تكن مملوكة للمؤجر، وإنما يقوم بشرائها ثم تأجيرها. وبذلك فقد تطور هذا العقد، ليظهر كنظام ائتمان، وأصبح هذا
العقد يجمع
إلى جانب صفته التقليدية باعتباره بيعًا إيجاريًا صفة جديدة تمويلية أو البيع حسب ما ينتهي إليه العقد، ثم تخصصت بعض المؤسسات المالية لهذه العملية والتي
أصبحت تسمى (مؤسسات الليزنج) بتمويل شراء الأجهزة والمعدات محل العقد لصالح المؤجر، الذي يقوم بدوره بتأجيره، -تحت نظام وشروط خاصة- إلى المستأجر الذي يصبح حائزًا لها [1] [516] ). وقد انتشر
هذا العقد انتشارًا كبيرًا في الدول الغربية، إلى الدول الإسلامية من خلال المؤسسات المالية وشركات بالتمليك جزءًا من عملياتها الاستمثارية التي تقوم بها [2] [517] ). ثم وجدت الصيغ يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية [3] [518] ).
[516] )ينظر: البيع بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل ص (34، 318) ، والإيجار المنتهي بالتمليك للألفي، العدد الثالث عشر (1/ 600) .
ينظر: التأجير المنتهي بالتمليك للدخيل ص (23) ، والإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك للخميس ص (307) ، والإجارة المنتهية بالتمليك للحافي ص (52، 53) .
(3) ( [518] ) ينظر: بحوث المجمع
الفقهي في
دورته الخامسة والثانية عشرة.