2 -الإيجار المقترن بوعد بالبيع، بحيث تكون الأجرة مناسبة للعين المستأجرة وأن يكون الثمن الموعود به عند
البيع حقيقيًا مستقلًا عن أقساط الأجرة ومتناسبًا مع قيمة
العين [1] [513] ). المرحلة الثالثة: الإجارة التمويلية (Leasing) أو (cradit-bail) : ابتكر البائعون بالتقسيط، وسيلة مستحدثة، يتفادون بها ما يحدق بهم من مخاطر، نتيجة تكييف القضاء القانوني للحالتين السابقتين: البيع الإيجاري والإيجار المقترن بوعد بالبيع لكليهما
بأنهما بالتقسيط،
وما يترتب على ذلك من تهديد لحقوق البائعين من حيث عدم تمكنهم استرداد العين في حالة إفلاس أو إعسار المشتري، هذه الوسيلة هي ما يسمى بعقد (الليزنج) (Leasing) حسب تسميته في القانون الإنجلو أميركي حيث ظهر في أمريكا عام 1953 م، أو الإيجار الائتماني أو الإيجار التمويلي، أو التمويل الإيجاري في القانون الفرنسي والذي انتقلت إليه هذه الطريقة عام 1962 م(
ويتميز هذا
العقد بما يأتي: 1 - أنه عقد إيجار حقيقي، لا يخفي بيعًا، لا بسيطًا، ولا مع الاحتفاظ بالمليكة مع إعطاء المستأجر الخيار بعد نهاية المدة بين ثلاثة أمور: أ- تملك السلعة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه -غالبًا- عند التعاقد. ب- إعادة السلعة إلى المؤجر. ج- تجديد عقد الإجارة [3] [515] ). 2 - أنه اتخذ طابعًا جديدًا، يتمثل في دخول طرف ثالث بين طرفي العقد الأصليين المؤجر والمستأجر، هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بتمويل العقد، بشراء السلع، ثم تأجيرها إلى من يرغب في التعاقد معه، لمدة محدودة، مقابل أجر محدد.
(1) ( [513] ) ينظر: المرجعان السابقان.
(2) ( [514] ) ينظر: البيع بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل ص (31 - 33) ، والإيجار المنتهي بالتمليك للألفي،
(3) ( [515] ) ينظر: البيع بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل ص (32، 34) .