فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 429

يمكن أن يناقش: بعدم التسليم بجهالة الثمن؛ لأن

العوض ينقسم عليها

بالقيمة [1] [368] ). دليل القول الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها [2] [369] ). وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط الفاسد، ولم يبطل العقد. الترجيح: بعد عرض في المسألة، وأدلة كل قول، وما ورد من مناقشات، يظهر لي أن الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ وذلك لما يأتي: 1 - قوة دليله النقلي،، وسلامته من المناقشة القائمة. 2 - مناقشة أدلة القول الأول. 3 - أن في الأخذ بهذا القول تصحيحًا للعقد، وفي ذلك تيسير للناس في معاملاتهم. وهذا على القول بفساد الشرط. وأما إذا كان الشرط صحيحًا فالعقد صحيح.

(1) ( [368] ) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 270) ،وكشاف القناع للبهوتي (3/ 179) .

(2) ( [369] ) تقدم تخريجه ص (85)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت