فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 429

وجه

الدلالة: أن اشتراط عقد البيع في عقد البيع يدخل في عموم النهي عن بيع وشرط، والنهي يقتضي

الفساد(

[1] أَوْ المناقشة: يناقش بما يأتي: 1. أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 2. على التسليم بصحته، ومعناه، فإنه لا يسلم أنه مفسد للعقد، وإنما يدل على فساد الشرط وحده. الدليل الثالث: أن الثمن في العقدين مجهول؛ لأن البائع ألزم المشتري مع الثمن بيع ما لا

يلزم؛ لأنه إذا سقط الشرط

وجب أن

يضاف إلى ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط، وذلك مجهول، فصار الثمن مجهولًا ببعض الشرط، وجهالة الثمن تبطل البيع [2] [367] ) . المناقشة:

(1) ( [366] ) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (6/ 92) ،والحاوي للماوردي (5/ 341) ،والمهذب للشيرازي (1/ 267) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 31) .

(2) ( [367] ) ينظر: الأم للشافعي (3/ 91) ،ومعالم السنن للشيرازي (1/ 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت