(7 ـ 8) ـ فتاوى مُعاصِرة حول زكاة النشاط الزراعى
لقد أظهر التطبيق الفعلى لفقه زكاة الزروع والثمار والمشروعات الزراعية مجموعة من التساؤلات من بينها ما يلى:
• ـ مسألة خضوع بعض الزروع التى تستهلكها الماشية العاملة.
س: يقوم المزارع بزراعة أرضه مثلا برسيما أو نحوه لغذاء الماشية العوامل التى تعمل بالمزرعة:
فهل تجب على هذا البرسيم الزكاة؟
جـ: هذا البرسيم لا زكاة عليه لأنه مرصد لعروض القنية اللازمة للمزرعة ولصاحبها، ولكن إذا بيع هذا البرسيم أو استهلكته أنعام التجارة، فتطبق عليه أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها.
• ـ مسألة ما يستهلك من الزروع والثمار قبل الحصاد أو يُهدى.
س: هل ما يستهلك كهدايا أو يؤكل تجب فيه الزكاة؟
جـ: هناك رأيان: الأول يقدر ويضم إلى المحصول ويزكى الجميع، والرأى الثانى لا تجب فيه زكاة، وهذا هو الرأى الأرجح.
• ـ مسألة ما يخرج من الأرض بدون زراعة.
س: أحيانا تنبت بعض النباتات في الأرض بدون جهد من المزارع مثل الكلاء والحشيش الأخضر الذى تأكله الأنعام، فهل تجب فيه الزكاة؟
جـ: لا تجب فيه الزكاة لأنه من الأشياء المشاع ينتفع به الناس جميعًا.
• ـ مسألة ضم بعض المحاصيل إلى بعضها البعض.
س: هل يجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض في نفس الموسم الزراعى إذا اتحد السعر والجنس، مثلا يضم الفول إلى القمح إلى الشعير هكذا متى كانت لنفس المسلم.
جـ: يجب ضم المحاصيل التى من نفس الجنس في نفس الموسم تطبيقًا لمبدأ الخلطة.
• ـ مسألة خضوع مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب.
س: إذا استخدم الفلاح مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب في غذاء الأنعام العاملة فهل تجب فيه الزكاة؟
جـ: إذا استخدم الفلاح مخلفات المحاصيل مثل التبن والحطب والأعشاب ونحوها لغذاء الأنعام العاملة، فلا تجب في قيمتها زكاة.
أما إذا استخدمه في غذاء أنعام التجارة، أو كان له قيمة وتم بيعه فعلًا، فيعتبر ذلك من قبيل المال المستفاد فيخضع للزكاة.