2 -القياس على الخفَّين في كونها ساترة لمحل أمر الشَّرع بغسله ويشق نزعه [1] .
3 -ثبت المسح على العمامة عن الصَّحابة رضي الله عنهم.
قال التِّرمذي:"وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَسٌ، وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ" [2] .
وقال ابن المنذر:"وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ ..." [3] ، ثم أسند الروايات عنهم.
وأجاب الجمهور على الحنابلة، فقالوا:
1 -الرِّوايات التي جاء فيها:"مسح على عمامته"وقع فيها اختصار، والمراد مسح النَّاصية والعمامة؛ ليكمل سنَّة الاستيعاب، وإنَّما حذف بعض الرواة ذكر
(1) ينظر المغني: (1/ 380) .
(2) سنن الترمذي: (1/ 124) .
(3) الأوسط: (1/ 467) .