فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 238

ثم أكَّد مذهبه مرةً أخرى، فقال:"ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ" [1] .

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرة أخرى.

المطلب الثَّاني: مذاهب العلماء.

2 -المذهب الأوَّل: يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الفضاء. وهو مذهب المالكيَّة [2] ، والشَّافعيَّة [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] .

والعبرة بوجود ساتر بين الشخص وبين القبلة، فلو كان في الصحراء واتخذ ساترًا بينه وبين القبلة زال التحريم.

(1) صحيح ابن حبَّان: (4/ 269) .

(2) الاستذكار: (7/ 172) ، الشرح الكبير: (1/ 108) .

(3) المجموع: (2/ 92) .

(4) المغني: (1/ 220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت