وأجيب عليها بأنَّ جماعة من المفسرين [1] قالوا بأنَّها وردت في النَّوم، أي إذا قمتم إلى الصَّلاة من النَّوم، كما أنَّ الآية ذكر فيها بعض النَّواقض وبيَّنت السُّنَّة البَّاقي، فلم تذكر البول مثلًا وهو ناقض بالإجماع [2] .
-حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:"لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" [3] .
وأجيب: بأنَّ هذا لا ينفي ما عداه من النَّواقض، ولعلَّ ذلك في صورةٍ مخصوصةٍ بحسب السائل، لمن كان في المسجد أو في صلاة، وهو لا يتأتَّى منه إلا الصوت والريح، فقد شُكي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ:"لاَ يَنْفَتِلْ-أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ-حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" [4] .
(1) ينظر تفسير الطبري: (10/ 11) .
(2) ينظر: المجموع: (2/ 21) .
(3) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح، حديث رقم: (74) ، وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب: لا وضوء إلا من حدث، حديث رقم: (515) ، والطيالسي في مسنده، مسند أبي هريرة، حديث رقم: (2544) ، وأحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، حديث رقم: (10093) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُخْتَصَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْهَمَ عَالِمًا مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي لَهُ صَوْتٌ أَوْ رَائِحَةٌ، حديث رقم: (27) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث، باب: الوضوء من الريح يخرج من السبيلين، حديث رقم: (570) .
قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
ورجح ابن خزيمة والبيهقي أنه مختصر من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"، وهو في صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ، حديث رقم: (362) .
(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث رقم (137) ، ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ، حديث رقم: (361) ، من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.