فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 2510

وندب إن تفاحش ) من المدونة لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء ومتفاحشه يستحب غسله فإن نكاها يعني القروح فخرج منها دم أو غيره فليغسله وإن كان في صلاة قطع إلا أن يخرج منها الشيء اليسير فليفتله ولا ينصرف

قال مالك في العتبية فإن انفجر دمله وهو يصلي فإن كان يسيرا مضى في صلاته وإلا قطع

ابن رشد يسيره ما يفتله الراعف

( كدم براغيث ) بين البراغيث والقرحة فرق

ابن عرفة ظاهر المدونة وجوب غسل دم البراغيث إذا تفاحش بخلاف القرحة ( إلا في صلاة ويطهر محل النجاسة بلا نية بغسله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت