فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 2510

رجع في فور الذبح وأجهز صحت الذكاة كمن سلم ساهيا ورجع بالقرب وأصلح

ابن أبي يحيى وهذا مع الاختيار أما إذا وقعت السكين من يده أو كانت لا تقطع فأتى بأخرى بالقرب فلا يضره ولا فرق بين إبقاء السكين على المذبح إذا لم يمرها وبين رفعها لأن المراعى الذبح لا إبقاء السكين

قال سيدي ابن سراج رحمه الله وهذا صحيح وكذا نقل ابن علاق

وكذلك لو تعايا رجل فوضع رجل يده على يده فذبحها أو رفع الأول يده لا فرق

وانظر هل يحتاج الثاني إلى التسمية والنية أم لا وانظر بعد هذا في الطلاق قبل قوله ولزم بشعرك طالق

وقال التونسي انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضجعها وأتم الذكاة وكان أمرا قريبا

ابن عرفة قال أبو حفص بن العطار تؤكل ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وكان مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة باع ( وفي النحر طعن بلبة ) اللبة هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق

اللخمي ويجزىء من النحر ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح

قيل لأن من اللبة تصير الآلة إلى القلب

ثم قال اللخمي ولا يكتفي بالطعن في الحلقوم دون أن يصيب شيئا من الأوداج ويجزىء منه ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في الذبح

ابن عرفة ظاهر الرسالة اشتراط قطع الثلاثة كالذبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت