ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة
ابن بشير يحتمل التقييد والخلاف قال كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة
وقال الباجي يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق
وقبله المازري انظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين من قواعد شهاب الدين
ذكر نظائر لطين المطر قدم الشرز النادر فيها على الغالب رحمة للعباد
قال وقد غفل عن هذا قوم فدخل عليهم الوسواس وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية وهي الحكم بالغالب وهذا كما قالوا ولكن الشرع ألغى هذا ثم قال فمن راعى الغالب في جميع المسائل خالف الإجماع
ومما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادرا سترا على العباد ورحمة إلحاق الولد بالمطلق إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق وإذا أتت بعد ستة أشهر من الدخول بولد وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه وكذلك من