فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 2510

قال ابن القاسم من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه فيبني على ما مضى

وروى ابن نافع يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا يعتد بذلك اليوم ( وإن أخره بطل ) ابن حبيب إن أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدئا الاعتكاف ( إلا ليلة العيد ويومه ) تقدم نص المدونة لا يلبث يوم الفطر في معتكفه

قال أبو إسحاق وظاهر المدونة أنه لا يبيت ليلة الفطر في المسجد وكان ينبغي على هذا أن لا يبيت في المسجد لأنها ليلة لا يصح فيها تبييت ( وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده ) الرسالة ولا شرط في الاعتكاف

ابن عرفة شرط فيه لغو

بعض البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت