فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 2510

السيد فيها ثم عتق لم يلزمه قضاؤها ( وأتمت ما سبق منه أو عدة ) من المدونة قال مالك إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها تتمه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل ( إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ ويبطل ) انظر في العدة عند قوله ومضت المحرمة والمعتكفة ( وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ) تقدم هذا عند قوله كغيره إن دخلا ( ولا يمنع مكاتب يسيره ) من المدونة إن نذر المكاتب اعتكافا يسيرا إلا ضرر فيه على سيده فليس له منعه ( ولزم يوم إن نذر ليله ) اللخمي اختلف إن نذر اعتكاف يوم واختلف أيضا إذا نذر اعتكاف ليلة

قال ابن القاسم إذا نذر اعتكاف يوم أو اعتكاف ليلة لزمه أن يعتكف يوما وليلة وساوى بين السؤالين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت